السيد الگلپايگاني

22

هداية العباد

ذلك رطوبة مشتبهة لا يدري أنها بول أو غيره يحكم بطهارتها وعدم ناقضيتها للوضوء . بخلاف ما إذا لم يستبرئ فإنه يحكم بنجاستها وناقضيتها . ( مسألة 84 ) يلحق بالاستبراء في ذلك على الأقوى طول المدة وكثرة الحركة ، بحيث يقطع بعدم بقاء شئ في المجرى وبأن البلل الخارج المشتبه نزل من الأعلى ، فيحكم بطهارته وعدم ناقضيته . ( مسألة 85 ) لا يلزم المباشرة في الاستبراء ، فلو باشر استبراء المريض زوجته مثلا ، صح ذلك . ( مسألة 86 ) إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه حتى لو مضت مدة ، أو كان من عادته الاستبراء ، نعم لو استبرأ ثم شك أن استبراءه كان على الوجه الصحيح أم لا ، يبني على صحته . ( مسألة 87 ) إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه ، بنى على عدمه ، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة مشتبهة لا يدري أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج ، فيحكم بطهارتها وعدم انتقاض الوضوء معها . ( مسألة 88 ) إذا علم أن الخارج منه مذي ولكن شك في أنه خرج معه بول أم لا ، لا يحكم عليه بالنجاسة ولا الناقضية ، إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة ، كأن يشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي ، أو مركب منه ومن البول . ( مسألة 89 ) إذا بال وتوضأ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني ، فإن استبرأ بعد البول يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل ، وإن لم يستبرئ فكذلك على الأحوط ، وإن خرجت الرطوبة المشتبهة قبل أن يتوضأ ، يكتفي بالوضوء ولا يجب عليه الغسل ، سواء